مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

209

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

إبانة جزء من الميّت وهو غير جائز « 1 » . ( انظر : تجهيز الميت ) 3 - استنجاء الأغلف : ذهب بعض الفقهاء إلى أنّه يجب على الأغلف في الاستنجاء من البول كشف البشرة مع الإمكان ، ولو لم يمكنه سقط ؛ لأنّها من الظاهر الذي يجب غسله عند تنجّسه « 2 » . وخالف في ذلك بعض المعاصرين مستدلّاً بالأصل مع احتمال كون ما تحت الغلفة من البواطن « 3 » . وبناءً على وجوب خروج الحشفة وغسلها فالظاهر أنّه لابدّ من غسل الغلفة مرّتين ؛ لأنّها من الجسد الذي أصابه البول ، بل قد يقوى ذلك وإن لم نوجب الخروج « 4 » . ( انظر : استنجاء ) 4 - إمامة الأغلف : الأغلف إمّا يكون مقصّراً وغير معذور في ترك الختان أو قاصراً ، فإن كان مقصّراً وتمكّن من الختان ولم يفعل فإنّه لا يجوز الائتمام به ؛ لكونه فاسقاً لإصراره على المعصية « 5 » ، ولما رواه زيد عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : « الأغلف لا يؤمّ القوم وإن كان أقرأهم ؛ لأنّه ضيّع من السنّة أعظمها . . . » « 6 » . وأمّا إذا كان معذوراً في ترك الختان فالمشهور « 7 » بين المتأخّرين جواز إمامته ، بل قال بعضهم : إنّ عليه عامّتهم « 8 » ، بل نسب إلى ظاهر كثير من المتقدّمين أيضاً « 9 » ؛ نظراً إلى الأصل ، وإطلاق الأدلّة وعموماتها السالمة عن المعارض « 10 » . إلّاأنّ الشهيد الأوّل نصّ على أنّه إن كان غير قادر على إزالتها صحّت صلاته

--> ( 1 ) المعتبر 1 : 337 . الذكرى 2 : 84 ( 2 ) المعتبر 1 : 126 . التذكرة 1 : 125 . المنتهى 1 : 260 . الذكرى 1 : 173 . جامع المقاصد 1 : 94 . الحدائق 2 : 22 ( 3 ) مهذب الأحكام 2 : 192 ( 4 ) جواهر الكلام 2 : 22 ( 5 ) المعتبر 2 : 442 . المختلف 2 : 488 . المنتهى 6 : 233 . البيان : 232 . الذكرى 4 : 399 . المسالك 1 : 317 . الروض 2 : 980 . الذخيرة : 393 . الحدائق 11 : 222 - 223 . جواهر الكلام 13 : 384 . مستمسك العروة 7 : 350 ( 6 ) الوسائل 8 : 320 ، ب 13 من صلاة الجماعة ، ح 1 ( 7 ) جواهر الكلام 13 : 385 . مستمسك العروة 7 : 349 ( 8 ) الرياض 4 : 351 ( 9 ) جواهر الكلام 13 : 385 ( 10 ) الرياض 4 : 351 . جواهر الكلام 13 : 385